عوض الشناوي عضو شرف
نشاط العضو : 22742
عدد المشاركات : 66
التقييم والشكر : 10
الجنس :
| موضوع: علاقة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيت المال في عهد الخلفاء الراشدين والولاه تبطل دعاوي الشيعة!!!!!!!!!!!! الإثنين 06 أغسطس 2012, 10:17 pm | |
|
علاقة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيت المال في عهد الخلفاء الراشدين والولاه تبطل دعاوي الشيعة!!!!!!!!!!!! في تصرف الخليفة الأولأبو بكر- في أرض فدك بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نرى أنه لما اشتكت ستنا فاطمة الزهراء عليها السلام في موضوع فدك وسؤالها: كيف سيكون مصيرها ومعاش أولادها إذا أُخِذَتْ منها فدك؟ طبق لروايات نقلها المجلسي في المجلد الثامن من بحار الأنوار (ص103) طبع تبريز أجابها أبو بكر- بأن لها حقها كسائر المسلمين من بيت المال، وفيما يلي نص رواية المجلسي: «وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّ فَاطِمَةَ (ع) وَالْعَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ.. يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَهُ مِنْ فَدَكَ وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله قَالَ: لَا نُوَرِّثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا المَالِ..»(المجلسي، بحار الأنوار، ج 29/ص 202، من الطبعة الجديدة.).
وجاء في روايات عديدة أخرى من طرق العامة والخاصة أحاديثُ متفقةٌ تقريباً في لفظها ومعناها تفيد أن أبا بكر قال: «وَ إِنِّي أُشْهِدُ اللهَ وَكَفَى بِهِ شَهِيداً أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله يَقُولُ: «نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُوَرِّثُ ذَهَباً وَلَا فِضَّةً وَلَا دَاراً وَلَا عَقَاراً وَإِنَّمَا نُوَرِّثُ الْكُتُبَ وَالْحِكْمَةَ وَالْعِلْمَ وَالنُّبُوَّةَ، وَمَا كَانَ لَنَا مِنْ طُعْمَةٍ فَلِوَلِيِّ الْأَمْرِ بَعْدَنَا أَنْ يَحْكُمَ فِيهِ بِحُكْمِهِ»... »(المجلسي، بحار الأنوار، ج 29/ ص 229، من الطبعة الجديدة. ويشبهه ما روي من طرق أهل السنة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضمن حديثٍ: «وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ» رواه الترمذي (2682) وأبو داود (3641)في سننهما).
أي أن ولي الأمر هو الذي يحدد أمر صرف المعاش للمستحقين، فهذا يدل على أن معاش وارتزاق أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد رحيله يُعْطى من بيت المال
كما يُعطَى سائر المسلمين، هذا ولما كانت تلك الحادثة قد وقعت في محضر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين مدحهم القرآن وأثنى عليهم ولم يعترض أحد منهم على هذا الأمر فإن هذا دليل قاطع أن أبا بكر كان صادقاً ومصيباً فيما رواه، خاصة أننا نرى عامة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صدَّقوا قول أبي بكر عملياً إذْ كانوا يأخذون عطاءهم من بيت المال الذي أحد مصادر أمواله هو يقيناً وبالتأكيد الزكاةُ والصدقات.
وكذلك بعد أن وضع عمر الدواوين كان أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله يأخذون سهمهم من بيت المال. وجاء في جميع التواريخ والسير، ومنها ما نقله المجلسي في المجلد الثامن من بحار الأنوار (ص109)( أو ج 31/ص 47 – 49 من الطبعة الجديدة للبحار) قال: «وكان (عمر بن الخطاب) فرض للعباس خمسة وعشرين ألفاً، وقيل: اثني عشر ألفاً، وأعطى نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشـرة آلاف عشرة آلاف، إلا من جرى عليها الملك. فقال نسوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفضلنا عليهن في القسمة، فسو بيننا؛ ففعل. »(الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 3/109، وابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج2/ص503). وفي حديث تقسيم الخمس الذي رواه الكُلَيْنِيّ في «الكافي»(الكُلَيْنِيّ في «الكافي»، 1/539-540.) بسنده عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ (أي الإمام موسى بن جعفر عليه السلام) عبارة: «...فَسَهْمُ اللهِ وَسَهْمُ رَسُولِ اللهِ لِأُولِي الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم... وَلَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا وَنِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَسَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ وسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي وَإِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ..الحديث»، وبغض النظر عن أن هذا الحديث مجهولٌ ومُرسَلٌ [أي غير صحيح]، فإن عبارته تبين أن للوالي الحق أن يعطي فقراء السادة سهماً من بيت المال [من غير الخمس إذا لم يكفهم الخمس]. ديوان عمر :- وكتب المؤرخ اليعقوبي في تاريخه (ج2/ص106) حول موضوع ديوان عمر يقول: «دوَّن عُمَرُ الدواوينَ وفرضَ العطاءَ سنة عشرين، وقال: قد كثرت الأموال. فأشير عليه أن يجعل ديواناً، فدعا عقيل بن أبي طالب، ومخرمة بن نوفل، وجبير بن مطعم بن نوفل بن عبد مناف، وقال: اكتبوا الناس على منازلهم. وابدءوا ببني عبد مناف. فكتب أول الناس عليّ بن أبي طالب في خمسة آلاف، والحسن بن عليّ في ثلاثة آلاف، والحسين بن عليّ في ثلاثة آلاف، وقيل بدأ بالعباس بن عبد المطلب في ثلاثة آلاف، وكلّ من شهد بدراً من قريش في ثلاثة آلاف....».
فهذا الخبر يدل على أن الخليفة أعطى جميع الرعيّة بما فيهم بني هاشم سهماً قرَّره لهم من بيت مال المسلمين وقد قبلوا هذا العطاء وأخذوه وكانوا يعيشون منه ويصرفونه، ولم يُسْمع أن أحداً منهم اعتراض على ذلك أن أتى بأي كلام عن حليَّة أو حرمة أموال بيت المال التي تتكون من الصدقات على بني هاشم أو غيرهم. وجاء في كتاب «الخراج» لأبي يوسف القاضي (ص43) وفي كتاب «الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص 322): «ففرض [أي عُمَرُ] للمهاجرين والأنصار ممن شهد بدراً خمسة آلاف خمسة آلاف، وفرض لمن كان إسلامه كإسلام أهل بدر أربعة آلاف أربعة آلاف، وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم اثني عشر ألفاً اثني عشر ألفاً... (إلى قوله):... وفرض للعباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثني عشر ألفاً، وفرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف،... وفرض للحسن والحسين خمسة آلاف، ألحقهما بأبيهما لمكانهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار ألفين ألفين.. إلى آخر الخبر»( وانظر الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 3/109-110. وابن الأثير، الكامل في التاريخ، حوادث سنة خمس عشرة للهجرة.). ومن الجدير بالذكر أن هذا التفاضل والتمايز في العطاء بحسب السابقة والمنزلة في الإسلام الذي اعتمده عمر في ديوانه لم يكن صائباً بل كان مخالفاً لروح [المساواة في] الإسلام، ولم يكن مقبولاً، وقد روى المؤرخون أنه ندم على ذلك في آخر عمره وعزم على تبديل سياسة التفضيل في العطاء لكن الأجل لم يمهله(من ذلك الأثر الذي رواه ابن أبي شيبة في «المصنف في الأحاديث والآثار» (6/454) بسنده: «عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عْن أَبِيهِ قَالَ سَمِعْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: لَئِنْ بَقِيتُ إلَى قَابِلٍ لأُلْحِقَنَّ أُخْرَى النَّاسِ بِأُولاَهُمْ وَلأَجْعَلَنهُمْ بَيَانًا وَاحِدًا.». وذكره الأستاذ «أكرم بن ضياء العمري» في كتابه «عصر الخلافة الراشدة» (1/236) وعزاه أيضاً إلى ابن زنجويه في «الأموال» (2/576) ثم قال: والأثر صحيح. ومنه ما ذكره الطبري في تاريخه وابن الأثير في «الكامل» بعد بيانهما للأسهم التي قررها عمر (رض) للصحابة حسب منزلتهم وسوابقهم، بعد وضع الديوان، فقالا: «قال عمر قبل موته: لقد هممت أن أجعل العطاء أربعة آلاف أربعة آلاف .. فمات قبل أن يفعل». تاريخ الأمم والملوك للطبري، ج3/ص110، والكامل في التاريخ لابن الأثير، حوادث سنة 15هـ). وعلى كل حال فالقصد من هذا الشاهد أن بني هاشم كان شأنهم شأن سائر المسلمين يأخذون سهماً من بيت مال المسلمين حسبما قرَّره لهم الخليفة ولم يُسْمَع عن أحد منهم أي كلام حول حرمة مثل هذا العطاء عليهم [رغم أن من مصادره الزكاة]. وروى الشيخ الطوسي في «التهذيب» (ج 6/ص 327، طبع النجف) والعلامة الحلي في «منتهى المطلب» (ج2/ص1025) والحميري(الحِمْيَرِيّ: هو أبو العباس عبدُ الله بن جعفر بن الحُسيْن الحِمْيَرِيّ القُمِّيّ، من أصحاب الإمام الحسن العسكري - عليه السلام - ومن الفقهاء وشيوخ الرواية لدى الشيعة الإمامية في القرن الثالث الهجري، كانت له مكاتبات مع الإمامين الهادي والعسكري، وكان يتمتع بشخصية رفيعة بين علماء الشيعة وفقهائهم الكبار، فأطراه الصدوق فى مشيخة «من لا يحضره الفقيه» والنجاشي في «الرجال» ووصفاه بالفقاهة والوثاقة بين الرواة في مدينة قم، ويُعَدُّ من أساتذة الكليني إذْ اعتمد عليه كثيراً في «الكافي»، كما اعتمد سائر محدثي الشيعة على مرويَّاته كالصدوق في «الفقيه» و«الخصال»، وكالطوسي في «التهذيب» والطبرسي في «مكارم الأخلاق». لم يُعرف تاريخ ولادته ووفاته والمعروف أنه دخل الكوفة وحدّث علماءها حوالي270هـ) في «قرب الإسناد» والحر العاملي في «وسائل الشيعة» [ج 17 /ص 214]:
«عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (ع) عَنْ أَبِيهِ (ع) أَنَّ الحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ (ع) كَانَا يَقْبَلَانِ جَوَائِزَ مُعَاوِيَةَ.»
وروى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ في كتابه «الاحْتِجَاجِ» (2/298): «عَنِ حضرة الإمام الحُسَيْنِ (ع) أَنَّهُ كَتَبَ كِتَاباً إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَذَكَرَ الْكِتَابَ، وَفِيهِ تَقْرِيعٌ عَظِيمٌ وَتَوْبِيخٌ بَلِيغٌ. قَالَ: فَمَا كَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ بِشـَيْءٍ يَسُوؤُهُ، وَكَانَ يَبْعَثُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ سِوَى عُرُوضٍ وَهَدَايَا مِنْ كُلِّ ضَرْبٍ » ( الحر العاملي، «وسائل الشيعة»، ح(22369)، ج 17/ص 217.). حتى ذكروا أنه كان يبعث إليه بحمل بعير من الطيب والعطور وكان الحسين (ع) يقبلها ويأخذها.
ولعلَّ قائلٍ يقول: إن هذه الأموال التي كان الأئمة والآخرون من آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأخذونها من الخلفاء إنما كانت من الخراج والغنائم والجزية، وليست من مال الزكاة
ولكن هذا القول غير صائب لأنه لم يكن للخلفاء في أي يوم من الأيام خزانتان لبيت المال إحداهما لأموال الزكاة والأخرى لأموال الفيء والخراج ونحوهما، بل كانت جميع الأموال تصب في بيت مال واحد.
وروى عبدُ الله بن جعفر الحِمْيَرِيّ في كتاب «قرب الإسناد» (ص 45): «عَنِالحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ (ع) أَنَّ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ (ع) كَانَا يُغْمِزَانِ مُعَاوِيَةَ وَيَقَعَانِ فِيهِ وَيَقْبَلَانِ جَوَائِزَهُ»(الحر العاملي، «وسائل الشيعة»، ح(22368)، ج 17/ص 216-217.).
وروى الغزالي في «إحياء علوم الدين» (ج2/ص102، طبعة مصر القديمة): «ولما قدم الحسن بن علي رضي الله عنهما على معاوية فقال لأجيزك بجائزة لم أجزها أحدا قبلك من العرب ولا أجيزها أحداً بعدك من العرب، قال فأعطاه أربعمائة ألف درهم فأخذها ».
وروى أبو الفرج الأصفهاني في «الأغاني» (ج16/ص 150) في قصة زواج مصعب بن الزبير من سكينة ابنة حضرة سيد الشهداء عليه السلام:
«زوجه إياها أخوها علي بن الحسين، ومهرها مصعب ألف ألف درهم. قال مصعب: وحدثني مصعب بن عثمان: أن علي بن الحسين أخاها حملها إليه، فأعطاه أربعين ألف دينار. ». أي أن حضرة الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام لما حمل أخته سكينة إلى مصعب بن الزبير [الذي كان والي المدينة من قبل أخيه عبد الله بن الزبير] أجازه مصعب بن الزبير وأكرمه بمكرمة مقدارها أربعين ألف دينار، فقبل الإمام زين العابدين الجائزة وأخذها.
وروى ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج2/ص213): «قال: أخبرنا علي بن محمد عن سعيد بن خالد عن المقبري قال:
بعث المختار إلى عليِّ بن حسين عليه السلام بمائة ألف، فَكَرِهَ أن يقبلها وخاف أن يردّها فأخذها فاحتبسها عنده، فلما قُتِلَ المختار كتب علي بن حسين عليه السلام إلى عبد الملك بن مروان: إن المختار بعث إليَّ بمائة ألف درهم فكرهت أن أردّها وكرهت أن آخذها فهي عندي فابعث من يقبضها. فكتب إليه عبد الملك: يا بن عم! خذها فقد طيبتها لك، فقبلها.».
وروى القطب الراوندي (قطب الدين الراوندي صاحب كتاب «الخرائج والجرائح»، من علماء الشيعة الإمامية في القرن السادس الهجري، توفي في قم سنة (573 هـ). وجميع الأخبار والروايات التي يذكرها الراوندي في كتابه الخرائج مرسلة ومقطوعة السند لأنه يرويها عن رواة من القرن الثالث دون بيان طريقه إليهم) في كتابه «الخرائج والجرائح» (ص 194)، وروى المجلسي في المجلد 11 من البحار نقلاً عن كتاب «كشف اليقين» ضمن بيان معجزات حضرة الإمام زين العابدين عليه السلام فقالوا: «رُوِيَ أَنَّ الحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكَ فَاقْتُلْ عَلِيَّ بْنَ الحُسَيْنِ (ع) فَكَتَبَ عَبْدُ المَلِكِ إِلَيْهِ أَمَّا بَعْدُ فَجَنِّبْنِي دِمَاءَ بَنِي هَاشِمٍ وَاحْقُنْهَا فَإِنِّي رَأَيْتُ آلَ أَبِي سُفْيَانَ لَمَّا أَوْلَعُوا فِيهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَى أَنْ أَزَالَ اللهُ المُلْكَ عَنْهُمْ وَبَعَثَ بِالْكِتَابِ سِرّاً أَيْضاً فَكَتَبَ عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ (ع) إِلَى عَبْدِ المَلِكِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي أَنْفَذَ فِيهَا الْكِتَابَ إِلَى الحَجَّاجِ وَقَفْتُ عَلَى مَا كَتَبْتَ فِي دِمَاءِ بَنِي هَاشِمٍ وَقَدْ شَكَرَ اللهُ لَكَ ذَلِكَ وَثَبَّتَ لَكَ مُلْكَكَ وَزَادَ فِي عُمُرِكَ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ غُلَامٍ لَهُ بِتَارِيخِ السَّاعَةِ الَّتِي أَنْفَذَ فِيهَا عَبْدُ المَلِكِ كِتَابَهُ إِلَى الحَجَّاجِ فَلَمَّا قَدِمَ الْغُلَامُ أَوْصَلَ الْكِتَابَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ عَبْدُ المَلِكِ فِي تَارِيخِ الْكِتَابِ فَوَجَدَهُ مُوَافِقاً لِتَارِيخِ كِتَابِهِ فَلَمْ يَشُكَّ فِي صِدْقِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ فَفَرِحَ بِذَلِكَ وَبَعَثَ إِلَيْهِ بِوِقْرِ دَنَانِيرَ وَسَأَلَهُ أَنْ يَبْسُطَ إِلَيْهِ بِجَمِيعِ حَوَائِجِهِ وَحَوَائِجِ أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَوَالِيهِ. »(المجلسي، بحار الأنوار، ج 46/ص 28-29.).
وفي كتاب «مستدركالوسائل» [ج 13/ص 178] نقلاً عن كتاب فَتْحِ الْأَبْوَابِ للسَّيِّدِ عَلِيِّ بْنِ طَاوُسٍ: بسنده «عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ (ع) عَلَى عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَاسْتَعْظَمَ عَبْدُ المَلِكِ مَا رَأَى مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ بَيْنَ عَيْنَيْ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ (ع). إِلَى أَنْ قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ يَسْأَلُهُ عَنْ حَاجَاتِهِ وَمِمَّا قَصَدَ لَهُ فَشَفَّعَهُ فِيمَنْ شَفَعَ وَوَصَلَهُ بِمَالٍ».
وروى المجلسيُّ في «بحار الأنوار» (ج11/ص2، طبع تبريز) [نقلاً عن كتاب المحاسن للبرقي] قال: «بَلَغَ عَبْدَ المَلِكِ أَنَّ سَيْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عِنْدَهُ (أي عند الإمام علي بن الحسين زين العابدين) فَبَعَثَ يَسْتَوْهِبُهُ مِنْهُ وَيَسْأَلُهُ الحَاجَةَ، فَأَبَى عَلَيْهِ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ المَلِكِ يُهَدِّدُهُ وَأَنَّهُ يَقْطَعُ رِزْقَهُ مِنْ بَيْتِ المَالِ فَأَجَابَهُ (ع): أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللهَ ضَمِنَ لِلْمُتَّقِينَ المَخْرَجَ مِنْ حَيْثُ يَكْرَهُونَ وَالرِّزْقَ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ فَانْظُرْ أَيُّنَا أَوْلَى بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي حِلْمِهِ وَتَوَاضُعِه...»(المجلسي، بحار الأنوار، ج 46/ص 95.). فهذه الرواية تدل على أن معاش وارتزاق حضرة الإمام زين العابدين كان في ذلك الزمن من مال بيت المال.
وروى ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (ج 5/ص111-112): «أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: لما صار محمد بن علي [ابن الحنفيَّة] إلى المدينة وبنى داره بالبقيع كتب إلى عبد الملك [بن مروان] يستأذنه في الوفود عليه، فكتب إليه عبد الملك يأذن له.. فقدم على عبد الملك بدمشق فاستأذن عليه فأذن له وأمر له بمنزل قريب منه، وأمر أن يجرى عليه نزل يكفيه ويكفي من معه... فلما مضى من ذلك شهر أو قريب منه كلم عبد الملك خالياً فذكر قرابته ورحمه وأمره [عبد الملك] أن يرفع [إليه] حوائجه. فرفع محمد [بن الحنفية] دينه وحوائجه وفرائض لولده ولغيرهم من حامته ومواليه فأجابه عبد الملك إلى ذلك كله.. فلم يبق له حاجة إلا قضاها. .».
روى النوري الطبرسي في «مستدرك الوسائل» [ح (15031)، ج13/ ص178] قال: السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي أَمَانِ الْأَخْطَارِ، نَقْلًا عَنْ كِتَابِ دَلَائِلِ الْإِمَامَةِ تَصْنِيفِ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ الْإِمَامِيِّ مِنْ أَخْبَارِ مُعْجِزَاتِ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ (ع) ذَكَرَ خَبَراً طَوِيلًا فِي أَمْرِ هِشَامٍ بِإِشْخَاصِهِ وَإِشْخَاصِ أَبِيهِ (ع) إِلَى الشَّامِ وَمَا جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا (ع) إِلَى أَنْ قَالَ (ع) فَبَعَثَ إِلَيْنَا بِالْجَائِزَةِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَنْصَرِفَ إِلَى المَدِينَةِ الخَبَرَ ».
وروى النوري الطبرسي في «مستدرك الوسائل» [ج 2/ ص450، الطبعة الحجرية القديمة](وهو في ج13/ ص 173-174، ح (15022) من الطبعة الجديدة لمستدرك الوسائل قال: «ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الحَسَنِ الرِّضَا عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (ع) قَالَ لَمَّا طَلَبَ أَبُو الدَّوَانِيقِ أَبَا عَبْدِ اللهِ (ع) وَهَمَّ بِقَتْلِهِ فَأَخَذَهُ صَاحِبُ المَدِينَةِ وَوَجَّهَ بِهِ إِلَيْهِ إِلَى أَنْ ذَكَرَ دُخُولَهُ (ع) عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالِانْصِرَافِ وَحَبَاهُ وَأَعْطَاهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ شَيْئاً وَقَالَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أَنَا فِي غَنَاءٍ وَكِفَايَةٍ وَخَيْرٍ كَثِيرٍ فَإِذَا هَمَمْتَ بِبِرِّي فَعَلَيْكَ بِالْمُتَخَلِّفِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَارْفَعْ عَنْهُمُ الْقَتْلَ. قَالَ: قَدْ قَبِلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ وَقَدْ أَمَرْتُ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَفَرِّقْ بَيْنَهُمْ فَقَالَ وَصَلْتَ الرَّحِمَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ الخَبَرَ ».
وروى الشَّيْخُ المُفِيدُ في كتابه «الاخْتِصَاصِ» [ص 58]: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْعَلَوِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبْرِقَانِ الدَّامَغَانِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو الحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (ع): لَمَّا أَمَرَ هَارُونُ الرَّشِيدُ بِحَمْلِي دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدَّ السَّلَامَ... (إِلَى أَنْ قَالَ فِي آخِرِ الحَدِيثِ وَهُوَ طَوِيلٌ) فَقَالَ يَعْنِي هَارُونَ: أَحْسَنْتَ وَهُوَ كَلَامٌ مُوجَزٌ جَامِعٌ فَارْفَعْ حَوَائِجَكَ يَا مُوسَى. فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! أَوَّلُ حَاجَتِي إِلَيْكَ أَنْ تَأْذَنَ لِي فِي الِانْصِرَافِ إِلَى أَهْلِي.. (إِلَى أَنْ قَالَ) فَقَالَ: ازْدَدْ! فَقُلْتُ: عَلَيَّ عِيَالٌ كَثِيرٌ وَأَعْيُنُنَا بَعْدَ اللهِ مَمْدُودَةٌ إِلَى فَضْلِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ وَعَادَتِهِ. فَأَمَرَ لِي بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَكِسْوَةٍ وَحَمَلَنِي وَرَدَّنِي إِلَى أَهْلِي مُكَرَّماً» (ونقله المجلسي في «بحار الأنوار»، ج48/ ص124-125، والنوري الطبرسي في مستدرك الوسائل: ج13/ 177-178..
وقال اليافعي في «مرآة الجنان»(ج1/ص394): ( اسم الكتاب الكامل: «مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان»، ومؤلفه هو: الشيخ العلامة علم العلماء وقدوة العرفاء أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي نزيل الحرمين الشريفين اليمني المعروف باليافعي (768 هـ)، وكتابه «مرآة الجنان» كتاب في التراجم على حسب السنين، بدأ فيه اليافعي بوفيات السنة الأولى للهجرة، وانتهى بسنة 750هـ مقيداً أهم الحوادث التي وقعت طوال هذا التاريخ، وأكثر فيه من الرجوع إلى تاريخ الذهبي ووفيات الأعيان لابن خلكان، وطبقات فقهاء اليمن لابن سمرة الجنَدي، والأغاني لأبي الفرج، والمقتبس لابن المرزباني، والشعر والشعراء لابن قتيبة.)
«قال الربيع وأرسل إليَّ المهدي [أي المهدي العباسي والد هارون الرشيد] ليلاً، فراعني ذلك، فجئته فإذا هو يقرأ هذه الآية، وكان أحسن الناس صوتاً، وقال عليَّ بموسى بن جعفر، فجئته به فعانقه وأجلسه إلى جانبه وقال: يا أبا الحسن إني رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في النوم يقرأ عليَّ كذا، فتؤمنني أن تخرج علي أو على أحد من أولادي؟؟ فقال:و الله لا فعلت ذلك، وما هو من شأني، قال:صدقت أعطوه ثلاثة آلاف دينار، ورده إلى أهله إلى المدينة. ».
وفي (ص 395) من الكتاب السابق ذاته رواية عن هارون الرشيد قال: رأيت في المنام كأن حسيناً قد أتاني ومعه حربة،وقال إن خليت عن موسى بن جعفر الساعة وإلا نحرتك بهذه الحربة، فاذهب فخل عنه، وأعطه ثلاثين ألف درهم، وقل له إن أحببت المقام قبلنا فلك ما تحب، وإن أحببت المضي إلى المدينة فالإذن في ذلك لك... فأتاه هارون وأعطاه ما أمره به ...
وفي المجلد الثاني من الكتاب السابق «مرآة الجنان» (ص13) يروي اليافعي فيقول: «وقال المأمون يوماً لعليِّ بن موسى (أي الإمام الرضا عليه السلام): ما يقول بنو أبيك (أي أولاد عليٍّ عليه السلام) في جدنا العباس بن عبد المطلب؟ فقال: ما يقولون؟ رجل فرض الله طاعة بنيه على خلقه! فأمر له بألف ألف درهم!!». وَفِي مُهَجِ الدَّعَوَاتِ للسيد ابن طاوس.. بسنده «عن حَكِيمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَمَّةُ أَبِي مُحَمَّدٍ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (ع) - وَذَكَرَ قِصَّةً طَوِيلَةً جَرَتْ بَيْنَ أَبِيهَا (ع) وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ المَأْمُونِ وَفِيهَا ذِكْرُ الحِرْزِ المَشْهُورِ بِحِرْزِ الجَوَادِ (ع) - إِلَى أَنْ قَالَتْ: «قَالَ المَأْمُونُ لِيَاسِرٍ سِرْ إِلَى ابْنِ الرِّضَا (ع) وَأَبْلِغْهُ عَنِّي السَّلَامَ وَاحْمِلْ إِلَيْهِ عِشْرِينَ أَلْفَ دِينَارٍ..»( الرواية نقلها النوري الطبرسي في «مستدرك الوسائل» ج 13/ص178- 179، ح (15033).
وفي «مرآة الجنان» لليافعي أيضاً (ج2/ص80): « وفيها (أي في سنة عشرين ومائتين): توفي الشريف أبو جعفر محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر، وعمره خمس وعشرون سنة، وكان المأمون قد نوه بذكره، وزوجه بابنته، وسكن بها المدينة، وكان المأمون ينفذ إليه في السنة ألف ألف درهم». وفي تاريخ اليعقوبي (ج2/ص 150، طبع بيروت، 1375هـ): «
وزوَّج (المأمون العباسي) محمدَ بن الرضا ابنَتَه أمَّ الفضل وأمر له بألفي ألف درهم، وقال: إني أحببت أن أكون جداً لامرئ ولده رسول الله وعلي بن أبي طالب، فلم تلد منه.».
وَرَوَى الشَّيْخُ المُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّاهِرِيِّ قَالَ: «مَرِضَ المُتَوَكِّلُ وَذَكَرَ كَيْفِيَّةَ شِفَائِهِ بِمُعَالَجَةِ الْإِمَامِ أَبِي الحَسَنِ (ع) وَأَنَّ أُمَّهُ حَمَلَتْ إِلَيْهِ (ع) عَشَرَةَ آلَافِ دِينَارٍ لَمَّا بُشِّرَتْ بِعَافِيَةِ وَلَدِهَا..»(مستدرك الوسائل، ج 13/ص 179، ح (15034).).
وروى المؤرخ عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ المَسْعُودِيُّ فِي «مُرُوجِ الذَّهَبِ» قَالَ: «سُعِيَ إِلَى المُتَوَكِّلِ بِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الجَوَادِ (ع) إِلَى أَنْ ذَكَرَ بَعْثَهُ جَمَاعَةً مِنَ الْأَتْرَاكِ فَهَجَمُوا دَارَهُ لَيْلًا وَحَمَلُوهُ إِلَيْهِ إِلَى أَنْ قَالَ فَبَكَى المُتَوَكِّلُ حَتَّى بَلَّتْ لِحْيَتَهُ دُمُوعُ عَيْنَيْهِ وَبَكَى الحَاضِرُونَ وَدَفَعَ إِلَى عَلِيٍّ (ع) أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ مُكَرَّماً »(مستدرك الوسائل، ج 13/ص 180، ح (15035).). وفي قصة إحضار المتوكل لحضرة الإمام الهادي [علي بن محمد] عليهما السلام، وقراءة الإمام الهادي للأبيات الشهيرة: بَاتُوا عَلَى قُلَلِ الْأَجْبَالِ تَحْرُسُهُمْ غُلْبُ الرِّجَالِ فَلَمْ تَنْفَعْهُمُ الْقُلَل
قَالَ: فَبَكَى المُتَوَكِّلُ حَتَّى بَلَّتْ لِحْيَتَهُ دُمُوعُ عَيْنَيْهِ وَبَكَى الحَاضِرُونَ وَقَالَ: يا أَبَا الحَسَن عَلَيْكَ دَيْنٌ؟ قَالَ: نَعَمْ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِينَارٍ، فأمَرَ بدفْعِهَا إلَيْهِ وَرَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ مُكَرَّماً( المسعودي في «مروج الذهب»، 4/108، وابن خلكان (681هـ) في «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»، ج3/272-273 (طبع بيروت، دار الثقافة)، والصفدي (764هـ) في «الوافي بالوفيات»، ج22/ص49 (طبع بيروت: دار الثقافة، 1420هـ)، وانظر المجلسيُّ في «بحار الأنوار»، (ج50/ص211-212)، ومحسن الأمين في «أعيان الشيعة»، ج2/ص 38
| |
|