المشتاقه لله Admin
نشاط العضو : 26369
عدد المشاركات : 629
التقييم والشكر : 1
الجنس :
الوظيفه : أعمل من أجل هذا الدين
| موضوع: حكم النقاب الإثنين 07 نوفمبر 2011, 4:02 am | |
|
حكم النقاب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
أعلم أنني سأكون موقعا لهجوم فعال من الأخوة
وعموما كتبت لكم علكم تستفيدوا وأنا لا أحب أن أخسر أحدا فأنا أحاول أن
أدعو إلي الله .
فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب .
فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها
وكفيها أمام الرجال الأجانب ، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر ،
ومذهبي أبي حنيفة النعمان ومالك أن تغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة ، لكن
أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف
الفتنة بها أو عليها. والمراد بالفتنة بها : أن تكون المرأة ذات جمال فائق ،
والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق .
ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعه .
وعلى هذا : فمن كشفت وجهها فهي سافرة بهذا النظر
وأما الأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة فكثيرة منها :.
1- قوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين
عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [الأحزاب:59] .
وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه ، فإن الجلباب
هو ما يوضع على الرأس ، فإذا اُدنِي (أرخي) ستر الوجــه ، وقيل : الجلباب
ما يستر جميع البدن ، وهو ما صححه الإمام القرطبي ، وأما قوله تعالى في
سورة النور ( إلا ما ظهر منها ) ، فأظهر الأقوال في تفسيره : أن المراد ظاهر
الثياب كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه ، أو ما ظهر منها بلا قصد كأن
ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك .
والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها
كالحلي والثياب ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف الظاهر
ولا يصح الأخذ به .
2- آية الحجاب وهي قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء
حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [الأحزاب:53] .
وهذه الطهارة ليست خاصة بأمهات المؤمنين ، بل يحتاج إليها عامة نساء
المؤمنين بل سائر النساء أولى بالحكم من أمهات المؤمنين الطاهرات المبرءات.
3- قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [النور:31] . وقد روى
البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزورهن،
فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها "
قال الحافظ ابن حجر : {{ ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن }} .
4- قوله تعالى: ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن
جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن)[النور:60] ،
فدل الترخيص للقواعد من النساء وهن الكبيرات اللاتي لا يشتهين بوضع ثيابهن
والمقصود به ترك الحجاب ، بدليل قوله بعد ذلك: ( غير متبرجات بزينة ) أي
غير متجملات ، فيما رخص لهن بوضع الثياب عنه وهو الوجه ، لأنه موضع الزينة
، دلّ هذا الترخيص للنساء الكبيرات أن غيرهن ، وهن الشابات من النساء
مأمورات بالحجاب وستر الوجه ، منهيات عن وضع الثياب ، ثم ختمت الآية بندب
النساء العجائز بالاستعفاف ، وهو كمال التستر طلباً للعفاف (وأن يستعففن خير
لهن).
5- روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
: " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ". وهذا دليل على أن جميع بدن
المرأة عورة بالنسبة للنظر .
6- وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنتقب المرأة
المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري وغيره. يعني أن الأصل هو النقاب
والإستثناء هو عدم ارتدائه ولو لم يكن النقاب فرض فلا معني لهذا الإستثناء ،
بمعني أنه لو كان كشف الوجه هو الأصل فكيف يأتي الرسول (صلي) بحديث يكشف
الوجه في الحج وهو أصلا مكشوف (لو كان صحيحا أن الكشف هو الأصل) وبالتالي
يكون حديثه لغوا ومكررا فيقول أكشفوا الوجه وهو مكشوف أصلا ، ولا معني
لتكرارا كلامه والعياذ بالله وهو منزه عن هذا صلي الله عليه وسلم .
قال الإمام أبو بكر بن العربي : وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في
الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال
ويعرضون عنها انتهى من عارضة الأحوذي .
وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : كنا إذا مر بنا الركبان – في
الحج- سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه ، إلى غير ذلك
من الأدلة ، وننصحك بقراءة كتاب " عودة الحجاب " للدكتور محمد أحمد
إسماعيل ، القسم الثالث من الكتاب ، للوقوف على الأدلة مفصلة
| |
|
همس الجفون نائب المدير عام
نشاط العضو : 24493
عدد المشاركات : 127
العمر : 35
التقييم والشكر : 14
الجنس :
الوظيفه : خريجة على أمل التوظيف
| موضوع: رد: حكم النقاب الجمعة 09 ديسمبر 2011, 8:40 pm | |
| | |
|