ما حكم تشقير الحواجب ؟
الجواب/
يقول علماء الأصول : الْحُكم يَدُور مع عِلّته وُجُودا وعَدَمًا .
والعلّة في تحريم النمص هو تغيير خَلْق الله ، والْحَق به العلماء تشقير الحواجب لِوجود نفس العِلّة .
وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة عن حُكم التشقير ، فأجابت :
تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز ، لِمَا في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ، ولِمُشَابهته للنمص الْمحرّم شرعًا ، حيث إنه في معناه ، ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدًا وتَشَبُّهًا بالكفار ، أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر ، لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . وبالله التوفيق . اهـ .
والتشقير له صِفة البقاء ، ولو لِمُدّة ، مثل شهر أو شهرين .
بينما " خافي الحواجب : ليس له صِفة الدوام .
واستعمال خافي الحواجب في مثل هذه الحالة أسْلَم وابعد عن المحذور .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
المصدر
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ:
ما حكم تشقير الحواجب بلون مختلف عن لون البشرة أي يكون واضح أن هناك تشقير؟ وحكم صبغ الشعر الأسود بلون أسود ليزيد من سواده (أي يصبح غامق )؟ والحكم إن كان لونه في شيء من البني _هكذا طبيعيا_ ثم اصبغه بالأسود؟
وجزاكم الله خيرا
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
لا يجوز تشقير الحواجب .
وسبق نقل فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة هنا :
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=3117
و
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=7885
وسبق في الصبغ :
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=8845
خلطة تنعم الشعر لتكسبه اللون الأسود
http://al-ershaad.com/vb4/showthread...1481#post11481
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
المصدر
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
بسمـَ الله الرحمنَ الرحيمـ
السلام عليكمـَ ورحمة الله وبركاتهـ .. باركَ الله بك يا شيخ و نفع بكَ أمة الإسلامـَ
و جزاكَ الجنان و الرضا و الغفرانَ و جعل مثواك ومثوانا الجنة ..!
لدي سؤال متمنين منَ فضيلتكمَ الإجابة عليه وهو منَ أحد الأخوات تسأل
عندي استفسار بسيط أنني منزلة فتوى عن تشقير الحواجب ( حُكم تشقير الحواجب- فتوى اللجنة الدائمة - ) فبغيت أسأل عن حكم تشقير أطراف الحواجب يعني كتعديل بسيط لها دون ترقيقها هل هو جائز ؟؟يا ليت تفيديني
جزاك الله كل خير
جزاكمَـ الله خير الجزاء
دمتمـَ كما يحب الله ورسولهـ
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
التشقير له صِفة البقاء ، ولو لِمُدّة ، مثل شهر أو شهرين .
بينما " خافي الحواجب : ليس له صِفة الدوام .
واستعمال خافي الحواجب في مثل هذه الحالة أسْلَم وابعد عن المحذور .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد
المصدر
المصدر
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
تشقير الحواجب
هل يجوز تشقير - صبغ – الحاجبين ؟.
الحمد لله
اختلف العلماء المعاصرون في حكم تشقير الحواجب هذا ، فمنعته طائفة كما جاء في جواب اللجنة الدائمة للإفتاء عن السؤال التالي :
انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب ، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ، وبالله التوفيق .اهـ.
فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ .
وقال الشيخ عبد الله الجبرين – حفظه الله - :
أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها . فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى .
" فتاوى المرأة " جمع خالد الجريسي ( ص 134 ) .
وقال آخرون من أهل العلم بإباحته ، ومنهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين . انظر الأسئلة رقم ( 8605 ) و : ( 11168 ) في الموقع .
فصارت القضية موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها .
فيكون الأولى والأحوط تركها .
لا سيما والتشقير على صورة الفعل المحرم ، وفيه شبه بفعل النامصات ، وقد يساء بها الظن إذا رئيت من بعيد ، خصوصاً إذا كانت من القدوات والداعيات ، فتظن من تنظر إليها أنها نامصة .
والله أعلم .
المصدر
الإسلام سؤال وجواب